حكم ضرب الزوج أو رفع الصوت عليه
تكثر الشكاوى في محاكم الأسرة بسبب ضرب الرجل لزوجته، ولكن المستغرب هو عندما يكون الأمر ضرب الزوجة لزوجها.
وورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية عبر تطبيق «الموبايل»، للإجابة عنه، ونصه: « ما حكم ضرب الزوج أو رفع صوت الزوجة عليه؟».
وأكدت الإفتاء بأنه لا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها على زوجها، وينبغي حل هذا المشكلة بالحكمة واللين والمعروف، ولا يجوز للزوج التعدي على الزوجة بالضرب أو الإهانة، فالضرب جريمة يعاقب عليها القانون والشرع.
فلا يجوز للزوج ضرب زوجته ضربًا مبرحًا أو إهانتها، وعليه مراعاة أن العشرة بينهما إنما تكون بالمعروف، والقانون يحظر عليه أن يضرب زوجته، وإلا فلها حق التقدم ضده بشكوى قضائية عقوبتها الحبس والغرامة، ويترتب عليها أن يكون لها حق طلب التطليق للضرر.
دين الرحمة
وأوضحت أن الإسلام هو دين الرحمة، ووصف الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به.
وجعل المرأة أحد الضعيفين؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم وَالمَرْأة» رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد كما قال الإمام النووي في «رياض الصالحين».
وذكرت الإفتاء أن المرأة أحق بالرحمة من غيرها؛ لضعف بنيتها واحتياجها في كثير من الأحيان إلى من يقوم بشأنها؛ ولذلك شبَّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء بالزجاج في الرقة واللطافة وضعف البنية، فقال لأنجشة: «ويحكَ يا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرِ» رواه الشيخان.
ولفتت إلى علماء المسلمين فهموا ذلك، وطبقوه أسمَى تطبيق، حتى كان من عباراتهم التي كوَّنت منهج تفكيرهم الفقهي: «الأنوثة عجز دائم يستوجب الرعاية أبدًا»، وأمر الإسلام الزوج بإحسان عشرة زوجته.
وأخبر سبحانه أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة، فقال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21].
خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ
وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعل معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حسن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها.
ولفتت إلى الشرع حض على الرفق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله، فقال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه مسلم.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة الحسنة الذي يجب على الأزواج أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في معاملة زوجاتهم، كما قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21].
ولفتت إلى أنه جاء في «ميثاق الأسرة في الإسلام» الذي أصدرته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل وأعدته لجنة من كبار العلماء في العالم الإسلامي منهم مفتي الديار المصرية: «لا يجوز -مهما بلغت درجة الخلاف بين الزوجين- اللجوء إلى استعمال العنف تجاوزًا للضوابط الشرعية المقررة، ومن يخالف هذا المنع يكون مسؤولا مدنيًّا وجنائيًّا».
وجاء في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م: «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق»، ومن الأمثلة القانونية لهذا الضرر الذي يجيز التطليق: اعتداء الزوج على زوجته بالضرب أو السب.