ياسين العياري: بشرى للتوانسة ”بلاش أوراق” في الخارج
وأضاف العياري في تدوينة على صفحته أنه عرض أمس” مقترح قانون منع قبول الجمهورية التونسية للمرحلين قسريا” على لجنة التونسيين بالخارج.
وفيما يلي تفاصيل مقترح القانون:
فصل 1 :
يهدف هذا القانون إلى :
أولا :وضع معايير دنيا تلتزم بها الدولة التونسية تجاه المهاجرين المرحلين قسريا من دول أخرى بغض النظر عن أوضاعهم القانونية .
ثانيا :صيانة كرامة الذات البشرية و حماية الحقوق و الحريات التي يتمتع بها كل مواطن تونسي و منها الحق في التنقل و الحق في اختيار محل الإقامة
فصل 2 :
ينحصر مجال تطبيق هذا القانون على المهاجرين غير النظاميين المتمتعين بالجنسية التونسية
فصل 3 :
يحجر على الدولة التونسية استقبال كل مواطن تونسي مرحلا قسريا
فصل 4 :
يختص أعوان المراكز الحدودية المضبوطة بمقتضى قانون عدد 40 لسنة 1975 بتنفيذ مقتضيات هذا القانون
فصل 5 :
يستثنى من أحكام هذا القانون الحالات التالية :
- أولا : اذا تمت العودة برضا المواطن
و يكون التعبير عن الرضا واضحا لا لبس فيه و بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا باللغة العربية.
- ثانيا :اذا صدر في حق المرحل حكم بات يقضي بسجنه في جناية بشرط استيفائه لشروط المحاكمة العادلة.
- ثالثا: بأمر رئاسي في غير الحالات المنصوص عليها سابقا
اذا تعلق الترحيل بقاصر، فإن نفاذه من عدمه يتوقف على إجازة وليه.
فصل 6 :
يعرض المرحّل قسريا وجوبا على طبيب مختص يتولى اجراء الفحوصات اللازمة
كما يقوم بإعداد تقرير يرفعه إلى السلطات المختصة
و تضبط إجراءات تعيينه و إعفائه بأمر حكومي
و تقوم النيابة العمومية بإثارة الدعوى بناء على التقرير الآتي ذكره اذا ما استوجب ذلك
فصل 7 :
يعاقب بخطية تقدر ب 5 مرات أجره الشهري الخام كل من يتعمد مخالفة أحكام هذا القانون
فصل 8 :
يسمو هذا القانون على كلّ الإتّفاقيّات الثّنائيّة ومتعدّدة الأطراف التي أبرمتها الدّولة التونسيّة والتي فيها مخالفة للدّستور ولكلّ الصّكوك الدوليّة التي تكفل حقّ التنقّل والحقّ في اختيار محلّ الإقامة.
تعمل الدّولة في هذا الإطار على مراجعة كلّ تلك الإتّفاقيّات وفق مُقتضيات السّيادة الوطنيّة وفي إطار حريّة التّعاقد ومبدأ حُسن النيّة المحمول على كلّ الدّول مع احترام المبادئ التي ينصّ عليها القانون الدّولي.