مرسوم رئاسي: خطايا مالية تصل إلى 100 الف دينار لهؤلاء
صدر بالعدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، المرسوم عدد 67 لسنة 2022 مؤرخ يوم 19 أكتوبر، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المتعلق بنسب الفائدة المشطة.
وينص المرسوم على أنه يعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطّة، كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض، معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بهامش يتم ضبطه بمقتضى أمر حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.
ويحدد البنك المركزي التونسي العمليات التي تخضع لنفس نسبة الفائدة المشطّة أو نسبة الربح المشطّة حسب أصناف التمويلات والمنتفعين، وفي صورة عدم التنصيص على النسبة المذكورة للقرض أو التمويل، يعتمد معدل نسبة الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الربح الفعلي المطبقان خلال السداسية السابقة، ويعاقب المقرض أو الممول بخطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف دينار.
ويعاقب بخطية مالية تتراوح بين ثلاثين ألف ومائة ألف دينارا كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة.
وتعتبر تمويلات صيرفة إسلامية مسندة بنسبة ربح مشطة كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخّص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية، بهامش يتّم ضبطه حسب أصناف التمويلات والمنتفعين بمقتضى أمر.